الشيخ البهائي العاملي

231

الإثنا عشريات الخمس

مخصوص ، وهو كما ترى « 1 » . وعرّفه بعضهم بكفّ المكلّف كلّ النهار أو حكمه عن المنهيّات الإثنى عشريّة الآتي ذكرها مع النيّة ، وهو جيّد . وقيل « 2 » : المراد بحكم الكلّ النصف الأخير من النهار مع زيادة ما أو مع جزء « 3 » من آخره لئلّا يخرج نحو صوم المسافر والمريض إذا قدم أو برئ قبل الزوال والتناول ، وصوم الندب المنويّ قبل الغروب .

--> ( 1 ) - لا يخفى صدقه على الإحرام والتوبة بل على إمساك النائم وقت النوم عن أفعال اليقظة إصلاحه بالعناية ممكن ، « منه مدّ ظلّه العالي » . ( 2 ) - صدره بلفظ قيل لعدم إرتضائه له ، لأنّه لا حاجة على هذا التقدير إلى قوله : أو حكمه ، إذ يصدق على صوم المسافر مثلا إذا قدم قبل الزوال والتناول وأوقع النيّة أنّه كفّ عن المنهيّات كلّ النهار مع النيّة إذ ليس في التعريف إشعار بأنّ الكفّ منوي في كلّ النهار ، وأيضا ينتقض على هذا التقدير بصوم من إستمرّ على الأكل ونحوه كلّ النهار ناسيا فانّ صومه صحيح ، فالصواب إرجاع الضمير في « حكمه » إلى الكفّ كلّ النهار إذ ملابسة المفطر كل النهار نسيانا في حكم الكفّ عنه كلّه عند الشارع وحينئذ فالحاجة إلى قوله : « أو حكمه » ظاهرة ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 3 ) - في بعض النسخ كذا : « مع زيادة أو جزء » .